المحكمة العليا تنهي أعمال البرلمان وتحول الحكومة إلى تصريف أعمال
المحكمة العليا تنهي أعمال البرلمان وتحول الحكومة إلى تصريف أعمال

قررت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، إنهاء أعمال البرلمان وتحويل الحكومة إلى تصريف أعمال، فيما أشارت إلى أن رئيس الجمهورية يستمر بوصفه أحد شقي السلطة التنفيذية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد.
وقالت المحكمة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” إن ” المحكمة الاتحادية العليا، عقدت اليوم جلستها برئاسة منذر إبراهيم حسين وبحضور كامل الأعضاء من القضاة وأصدرت قرارها التفسيري بالعدد ( 213 / اتحادية / 2025 ) في 17 / 11 / 2025، بناء على طلب رئيس الجمهورية الخاص بتفسير المادة (56) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
ووجد القرار التفسيري للمحكمة أن لرئيس جمهورية العراق صلاحية الطلب من هذه المحكمة تفسير أحكام ومواد دستور جمهورية العراق لعام 2005، ومنها المادة (56)، التي نصت على أنه ( أولاً: تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. ثانياً: يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.) ، استناداً إلى أحكام المادة (7) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2025 وبدلالة المادة (4) منه كونه من الجهات المنصوص عليه فيها، لذا تقرر قبول طلب التفسير شكلاً ) .
وأشار إلى أن الوصف الذي ينطبق على عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وطبيعة الصلاحيات التي يمكنهما ممارستها اعتباراً من يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد، تكمن بشكل عام، بتصريف الأمور اليومية والتحول بالصلاحيات من الكاملة إلى المحدودة).
ورأت المحكمة أيضًا من استقراء النصوص الدستورية الواردة في دستور جمهورية العراق لعام 2005 أن نص المادة (56/ أولاً وثانياً) منه، نص حاكم، حدد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بأربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة يعقدها مجلس النواب برئاسة أكبر الأعضاء سناً بناءً على دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية وبمرسوم جمهوري وتنتهي بنهاية السنة الرابعة).
وبينت أن اليوم الذي يتم فيه إجراء الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، يعدُ حداً فاصلاً، بين شرعية منتهية وأخرى متجددة، ويمثل بذلك الترجمة الفعلية لفكرة، أن نظام الحكم في العراق يقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة وأن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها وأن الحكم يجب أن يستمد من صناديق الاقتراع وضمن مدد دستورية واضحة).
واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا أن اليوم الذي تجري فيه الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، يُعد نهاية طبيعية لدورة كل من – مجلس النواب السابقة ومجلس الوزراء المنبثق عنه – وتنتهي به شرعيتهما السياسية، بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد، وذلك تعزيزاً للشرعية الدستورية للمؤسسات المنتخبة، ولمنع احتكار السلطة أو تمديدها بغير سندٍ دستوري).
وأكدت أنه لا يجوز لأي جهةٍ تخطي المدد الدستورية الوارد ذكرها في دستور جمهورية العراق لعام 2005، لأن تخطيها يعني: تخطيًا لإرادة الشعب الذي ثبّت هذه المدد ابتداءً وانتهاءً حينما وافق على مواد الدستور من خلال الاستفتاء العام الذي جرى على مواده كافة، ومنها المادة (56) من الدستور، الذي يعد القانون الأسمى والأعلى في العراق وملزماً في أنحائه كافة ومن دون استثناء).
ووفق المحكمة، فإنه اعتباراً من يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد، فإن كل إجراء تتخذه السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء، يجب أن يدخل ضمن مفهوم تصريف الأمور اليومية، وإلا فلا سند له من الدستور والقانون، وتُعد آثاره معدومة).
وقالت إن الناخب حينما أعطى صوته لمن اختاره ممثلاً له في مجلس النواب، فإنه بذلك أعطاه تخويلاً محدداً من حيث المدة، وينتهي هذا التخويل بنهاية مدته المخصصة في الدستور وهي أربع سنوات تقويمية).
وبينت أن يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد يعني انتهاء ولاية مجلس النواب السابق وانتهاء صلاحيته في سنِّ القوانين وأعمال الرقابة على أداء السلطة التنفيذية من الناحية الفعلية، وتحول صلاحيات مجلس الوزراء من الصلاحية الكاملة إلى الصلاحية المحدودة في تصريف الأمور اليومية والمتمثلة باتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل، التي من شأنها ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد، ولا يدخل من ضمن هذه القرارات والإجراءات التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإبرام العقود ذات التأثير في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، كما لا يدخل من ضمنها اقتراح مشاريع القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة أو الإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر).
وأشارت إلى أنه اعتباراً من يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد، يستمر رئيس الجمهورية بوصفه أحد شقي السلطة التنفيذية، بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، استناداً إلى أحكام البند (ثانياً/ ب) من المادة (72) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005).